السيد الخوئي
69
كتاب الصلاة
ولو عرض وصف النفل للفريضة ( 1 ) كالمعادة والإعادة للاحتياط الاستحبابي والتبرع بالقضاء عن الغير لم يلحقها حكم النفل ، ولو عرض وصف الوجوب للنافلة لم يلحقها حكم الفريضة بل المدار على الأصل ،
--> ( 1 ) لا يخفى أن ما أفاده سيدنا الأستاذ دام ظله يصلح أن يكون سندا للأولوية دون الأفضلية التي هي المدعى إلا أن تكون لزيادة الركعة المحتملة فضيلة في نفسها .